علم (16)
من حكم التشريع: إشاعة هذا العلم نصرة
للشريعة
النجاسات -فقهًا- ثلاثة أنواع:
1-
نجاسة مغلظة؛ كالكلب، وألحق المذهب الشافعي نجاسة الخنزير:
وهذه تغسل سبعًا، أولاهن بالتراب .
والحكمة - والله أعلم- من التغليظ الحرص على البعد عن مصاحبة
هذين الحيوانين .
2-
ونجاسة مخففة؛ كبول الذكر الرضيع: وهذه يُكتفى برش الموضع
بالماء، ولا يشترط الغسل ولا العصر .
والحكمة – والله أعلم – من هذا التخفيف حرص الناس على القرب
من أطفالهم في هذه السن، وحرص الشريعة على تسهيل ذلك .
3-
ونجاسة متوسطة؛ وهي بقية النجاسات: وهذه تغسل مرة واحدة .
والحكمة – والله أعلم – أن يتنـزه المسلم عن هذه النجاسات
بوسطية واعتدال .
فانظر لعظمة هذا
الدين ! ويا له من دين، لو كان له رجال !! .

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق