التسميات

الأحد، 17 فبراير 2013

من حكم التشريع: إشاعة هذا العلم نصرة للشريعة


علم (16) 
من حكم التشريع: إشاعة هذا العلم نصرة للشريعة
النجاسات -فقهًا- ثلاثة أنواع:
1-              نجاسة مغلظة؛ كالكلب، وألحق المذهب الشافعي نجاسة الخنزير: وهذه تغسل سبعًا، أولاهن بالتراب .
والحكمة - والله أعلم- من التغليظ الحرص على البعد عن مصاحبة هذين الحيوانين .
2-              ونجاسة مخففة؛ كبول الذكر الرضيع: وهذه يُكتفى برش الموضع بالماء، ولا يشترط الغسل ولا العصر .
والحكمة – والله أعلم – من هذا التخفيف حرص الناس على القرب من أطفالهم في هذه السن، وحرص الشريعة على تسهيل ذلك .
3-              ونجاسة متوسطة؛ وهي بقية النجاسات: وهذه تغسل مرة واحدة .
والحكمة – والله أعلم – أن يتنـزه المسلم عن هذه النجاسات بوسطية واعتدال .
 فانظر لعظمة هذا الدين ! ويا له من دين، لو كان له رجال !! .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق