التسميات

الأحد، 13 يناير 2013

من ضوابط فقه العمل الخيري حسب التوجيهات النبوية



علم (14)  (كل سبت)
من ضوابط فقه العمل الخيري حسب التوجيهات النبوية
روى الشيخان من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله - وأحسبه قال:- وكالقائم لا يفتر، وكالصائم لا يفـطر"، قال النووي في شرح صحيح مسلم، (18/313): "المراد بالساعي الكاسب لهما: العامل لمؤونتهما".
 وهذا الفضل جاء لقاء تحمل هذه المسئولية بأحكامها الشرعية :
(1) من ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود عن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم  يقول: "العامل على الصدقة بالحق ] لوجه الله عز وجل[  كالغازي في سبيل الله عز وجل حتى يرجع"، فاشترط عليه الصلاة والسلام لحصول المشروعية وترتب الثواب شرطين: قصد وجه الله تعالى، والعمل على وفق المنهج الشرعي .
(2) ومن ذلك: ما رواه الشيخان عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الخازن الأمين الذي ينفق ما أُمر به كاملاً موفراً طيبة نفسه إلى الذي أُمر به أحد المتصدقين"، فاشترط الأمانة في الخزن، وحسن الخلق عند الصرف، وفيه الحث على تقليل النفقات الإدارية حتى تصلح الصدقة كاملة – قدر المستطاع-، والتصرف بحسب أمر الآمر، وإلى عين المأمور له، وفيه كذلك عدم تعلق النفس بهذه الأموال والاستشراف لها.
(3) ومن ذلك أيضًا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي   قال: "إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها بما اكتسب، وللخادم مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئًا"، متفق عليه، فاشتركوا جميعًا في الأجر بشرط عدم قصد المفسدة، أو ترتبها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق